تتمتع المنطقة الاقتصادية الخالصة بأهمية كبيرة في مجال تسوية المنازعات، ويعود السبب في ذلك إلى ان التسوية الإلزامية للمنازعات تجد لها مجالاً واسعاً كلما ابتعدنا عن الإقليم البري باتجاه البحر العالي، وقبل الخوض في المنازعات التي تحدث في هذه المنطقة، ووسائل تسويتها. نشير إلى ان المادة 55 من اتفاقية قانون البحار عرفت المنطقة الاقتصادية الخالصة بانها (منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها وحقوق الدولة الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية). ولا تمتد المنطقة الاقتصادية اكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي(1). وللدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة:
أ- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب- ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي:
1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات.
2- البحث العلمي البحري.
3- حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
اما حقوق الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية فقد نصت عليها المادة 58 بالقول (في المنطقة الاقتصادية الخالصة تتمتع جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية ورهنا بمراعاة الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية بالحريات المشار إليها في المادة 87 والمتعلقة بالملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه الحريات من اوجه استخدام البحر المشروعة دولياً كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابلات وخطوط الأنابيب المغمورة، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية).